النظام الاساسي للجمعية
الباب الأول:
اسم الجمعية وأهدافها ومجال نشاطها ونطاق عملها الجغرافي.
مادة (1) : تسمى الجمعية باسمالجمعية الطبية العُمانية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و تضم الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و العاملين بالمهن الطبية الأخرى و مقرها في محافظة مسقط و نطاق عملها الجغرافي جميع محافظات السلطنة.
مادة (2) : أهداف الجمعية :
1- السعي إلى رفع مستوى مهنة مزاولة الطب و العلوم المتعلقة بها و تطويرها.
2- المحافظة على أدب المهنة وسلوك الأعضاء أثناء ممارستهم لهذا النشاط.
3- بث الوعي الصحي في المجتمع و العمل على تحسين الخدمات الصحية لهم.
4- تقديم الاقتراحات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية في السلطنة للجهات المختصة.
5- العمل على رفع مستوى الأطباء العلمي بمختلف الوسائل.
6- التعاون مع الهيئات المهنية المماثلة في الدول الأخرى في مجال ما يتعلق بالخدمات الصحية أو تطويرها.
7- مساعدة أعضاء الجمعية و الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية و المجالس التأديبية.
مادة(3): يجوز للجمعية فتح فروع لها بعد موافقة الوزارة على ذلك وتشكيل روابط علمية لها وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة(4) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو تكوين الأحزاب أو التدخل في الامور الدينية والبعد عن التكتلات القبلية والفئوية والمنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية وبصفة خاصة ما يأتي :
1- ممارسة أي نشاط غير النشاط المحدد في نظمها .
2- أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج السلطنة إلاّ بعد موافقة الوزير .
3- إقامة الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات العامة إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
4- إرسال وفود إلى خارج السلطنة أو استضافة وفود من خارج البلاد إلاّ بعد الحصول على موافقة الوزارة .
5- السماح بلعب القمار أو تناول المشروبات الكحولية في مقارها .
6- تقديم مساعدات إلى جهات خارجية إلا عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية .
مادة (5) : المؤسسون لهذه الجمعية لا يقل عددهم عن أربعين .
الباب الثاني:
شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
الفصل الأول:
شروط العضوية:
مادة (6) : باب العضوية مفتوح لكل شخص تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألاّ يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلاّ إذا كان قد رد إليه اعتباره .
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3- أن يتعهد كتابة باحترام نظام الجمعية .
4- أن تكون لديه الرغبة في العمل في خدمة الجمعية وتحقيق أهدافها .
مادة(7): تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي:
1- الأعضاء العاملون:
- أن يكون عمانياً.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي في العلوم الطبية تعترف به الجهات المختصة في السلطنة.
2- الأعضاء المنتسبون:
و هم غير العمانيين و الذين لديهم مؤهلات في العلوم الطبية تعترف بها الجهات المختصة في السلطنة و يتمتعون بجميع الحقوق و الواجبات التي يحصل عليها الأعضاء العاملون دون الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
3- الأعضاء الفخريون:
لمجلس الإدارة حق منح العضوية الفخرية لكل من يقدم خدمة جليلة للوطن أو للخدمات الصحية أو الجمعية، و يتم ذلك بعد إشعار الجمعية العمومية، كما يعفى العضو الفخري من إجراءات تقديم الطلب للعضوية و الاشتراكات المقررة.
مادة (8) : يتقدم الراغب في الانضمام للجمعية بطلب إلى أمين سر الجمعية على الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتقيد الطلبات بأرقام مسلسلة وتعرض على مجلس الإدارة للنظر في قبولها ويخطر الطالب بقرار المجلس .
الفصل الثاني:
واجبات الأعضاء وحقوقهم:
مادة (9) : يجب على عضو الجمعية مراعاة أحكام قانون الجمعيات الأهلية ونظام هذه الجمعية وأن يعتبر انضمامه للجمعية عملاً تطوعياً القصد منه خدمة المواطنين في المنطقة والعمل على
رعايتهم وبذل أقصى جهد ممكن للنهوض بأهداف الجمعية وعلى العضو أن :
1- يساهم في جميع نشاطات الجمعية في حدود قدراته وإمكانياته .
2- يكون خير مثال للجمعية في الاستقامة وحسن السيرة والسلوك.
3- يعمل على تشجيع مختلف النشاطات التي تقوم بها الجمعية .
4- ألاّ يسيء أو يحاول الإساءة إلى الجمعية بأية طريقة كانت.
هـ- يتقيد ويلتزم بالقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
27- يدفع الاشتراكات السنوية التي يحددها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية .
11- يعمل على جذب أعضاء جدد للجمعية وذلك عن طريق التوعية ونشر أفكاروأهداف الجمعية بين سكان المنطقة.
12- يتقيد بالأعراف الخاصة بمزاولة المهنة و الأحكام الخاصة و التي تنص عليها قوانين المهن الطبية.
مادة (10) : لا يحق للعضو المستقيل أو المفصول من الجمعية المطالبة بما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات .
مادة (11) : يحق للعضو العامل حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية كما يحق له أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد انقضاء سنة على انضمامه للجمعية وتوافر الشروط المقررة لأعضاء مجلس الإدارة .
مادة (12) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
1- الانسحاب من الجمعية .
2- الوفاة .
3- فقدان شرط من شروط العضوية .
4- الفصل .
5- التأخر عن سداد الاشتراكات في موعدها لمدة ثلاثة أشهر بشرط إخطاره بخطاب موصى عليه بالاستحقاق .
ويصدر مجلس الإدارة قرار زوال العضوية على أن يخطر العضو بزوال صفـة العضوية خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بذلك ، ويجوز للعضو التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل، ويكون قرار الجمعية العمومية هو المعتمد.
مادة (13) : يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفع الاشتراكات في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية.
مادة (14) : لا يجوز للعضو ولمن زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد رسم الاشتراكات السابق دفعه أو التبرعات وليس له أي حق في أموال الجمعية .
مادة (15): يجوز إعادة العضوية في حالة الانسحاب من الجمعية أو فقدان شرط أو أكثر من شروط العضوية بعد عام واحد على الأقل شريطة تعهد مكتوب بعدم تكرار الأسباب التي أدت إلى زوال
العضوية، كما يشترط لإعادة العضوية أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
الباب الثالث "إدارة الجمعية"
الفصل الأول :
الجمعية العمومية:
مادة (16) : تشكل الجمعية العمومية من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم المالية والذين مضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتمـاع الأول .
مادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو طلب يقدم من ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو بناء على دعوة من وزارة التنمية الاجتماعية عنـد الاقتضاء .
مادة (18) : يرفق بدعوة الجمعية العمومية جدول الأعمال ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور .
مادة (19) : تجب دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في :
1) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية ومشروع خطة العام الجديد .
2) الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية العام الجديد .
3) تقرير مراقب الحسابات .
4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل الأماكن الشاغرة لانتهاء العضوية
5) تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
6) ما يرى مجلس الإدارة عرضه عليها من موضوعات .
مادة (20) : يجوز دعوة الجمعية إلى اجتماع غير عادي للنظر في تعديل نظام الجمعية أو حلها أو إدماجها في غيرها أو إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وشغل الأماكن الشاغرة بمجلس الإدارة أو غير ذلك من المسائل الهامة والعاجلة التي يرى الوزير عرضها عليها أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام قانون الجمعيات أو لنظامها أو لوائحها الداخلية أو إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .
مادة (21) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من واحد .
مادة (22) : يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر الجمعية ما لم يتضمن خطاب الدعوة مكان آخر ، ويجب دعوة الأعضاء بخطاب موصى عليه قبل الانعقاد بخمسة عشر يوماً مرفقاً به جدول
الأعمال وصورة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية ومشروع الميزانية .
مادة (23) : تخطر الوزارة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والمستندات الأخرى الخاصة بالاجتماع ، وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
مادة (24) : لا يعتبر صحيحاً اجتماع الجمعية العمومية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء فإذا لم يكتمل نصاب الحضور يؤجل الاجتماع إلى جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن 10% من الأعضاء فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز للوزير تفويض مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية .
مادة (25) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة نائب الرئيس ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سناً عند غياب نائب الرئيس.
مادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء العاملين الحاضرين وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء العاملين الحاضرين.
مادة (27) : يتم تسجيل قرارات الجمعية العمومية في سجل خاص يوقع عليه الرئيس و أمين عام مجلس الإدارة
مادة (28) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار فيها عدا انتخاب مجلـس الإدارة .
مادة (29) : تبلغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع على أن يتضمن محضر الاجتماع القرارات التي اتخذت
الفصل الثاني:
مجلس الإدارة:
مادة (30) : يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من(8 – 12) عضواً ، وتكون مدته سنتين ، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته .
مادة (31) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية رئيساً من بين أعضائه ونائباً للرئيس و أميناً للسروأميناً للصندوق .
مادة (32) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية ويكون مسئولاً مسئولية جماعية أمام الوزارة عن جميع أعمالها وفق أحكام القانون ونظام الجمعية ومسئول عن أموال الجمعية وممتلكاتها ويختص بالآتي :
1) إدارة شئون الجمعية من النواحي الفنية والمالية والإدارية وإعداد اللوائح الداخلية للجمعية مع الاسترشاد بالنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .
2) تكوين اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل على أن يمثل في كل لجنة بعضو واحد على الأقل وتكون قرارات اللجان نافذة في حدود الاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة على أن يتم عرض أعمالها على المجلس في أول اجتماع له للتصديق عليها .
3) تعيين الموظفين وتأديبهم وفصلهم .
4) دعوة الجمعية العمومية وغير العادية طبقاً لأحكام القانون .
5) النظر في قبول أعضاء جدد بالجمعية والبت في الاستقالة المقدمة من أي عضو .
6) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
7) النظر في المخالفات التي تقع من الأعضاء .
8) الإشراف المباشر على البرامج والمشروعات التي تقيمها الجمعية .
9) تحديد قيمة السلفة المستديمة .
10) إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم والتقرير السنوي الذي يعرض على الجمعية العمومية .
11) مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد في هذا الشأن .
12) إخطار الوزارة بصورة من محاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الانعقاد .
13) ترشيح الأسماء للعضوية الفخرية إلى الجمعية العمومية للبت فيها.
مادة (33) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرة على الأقل كل شهرين وكل عضو يتخلف عن حضور أكثر من نصف عدد جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً .
مادة (34) : يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (35): إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة التي تقع بين اجتماع جمعية عمومية وآخر فلمجلس الإدارة أن يحل محله من كان حائزاً على أكثر الأصوات في آخر انتخاب بعد الأعضاء المنتخبين فإذا قام لديه مانع خلفه من يليه .
مادة (36) : تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس وأمين عام مجلس الإدارة .
مادة (37) : لمجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تتكون من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق و أمين السر ومن ينتخبه المجلس من بين أعضائه على ألاّ يزيد عدد أعضائها على خمسة أعضاء ويكون اجتماعها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
مادة (38) : تختص اللجنة التنفيذية بما يأتي :
1) اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة
2) اعتماد ترشيح الموظفين وتعيينهم في حدود قرارات مجلس الإدارة .
3) اعتماد محاضر الجرد السنوي .
4) الإذن بالصرف من السلفة المستديمة حسب حاجة وظروف العمل .
5) دراسة السياسة التنفيذية للمشروعات والاقتراحات ، وكذلك مشروع الميزانية قبل تقديمها لمجلس الإدارة .
6) مراجعة واعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية ودراسة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها
7) اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل عرضها على مجلس الإدارة وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل في الجمعية مما يدخل في اختصاصات اللجنة .
وتدون القرارات في سجل خاص وتعرض على مجلس الإدارة أولاً بأول .
مادة (39) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي :
1) رئاسة مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية وغير العادية وما يحضره من لجان داخلية وله حق دعوتها .
2) تمثيل الجمعية في صلاتها بالغير وأمام القضاء .
3) إقرار جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ومراقبة تنفيذ قراراته
4) التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي يوافق مجلس الإدارة على إبرامها ممثلاً للجمعية .
5) التوقيع مع أمين سر المجلس على محاضر الجلسات وكذلك القرارات الإدارية والشئون المتعلقة بالموظفين .
6) التوقيع على الشيكات واعتماد مستندات الصرف مع أمين الصندوق.
7) البت في المسائل العاجلة التي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس.
مادة(40): يختص نائب الرئيس فيما يلي:
تكون له اختصاصات و صلاحيات الرئيس في حالة غيابه، و لمجلس الإدارة حق تخويله أية مهام يراها مناسبة للقيام بها.
مادة (41) : يختص أمين السر بما يأتي :
1) تحضير جدول أعمال المجلس وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وإعداد محاضر جلساته وقراراته وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وعرضها على المجلس في الاجتماع التالي للتصديق عليها .
2) إعداد سجل بأسماء الأعضاء وبياناتهم الأساسية .
3) إمساك سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس .
4) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وتقديمه إلى مجلس الإدارة بعد عرضه على اللجنة التنفيذية .
5) إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية ودعوتها في الموعد القانوني وكذلك إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .
6) إبلاغ الوزارة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية في المواعيد المقررة .
7) الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وحفظ جميع الأوراق الخاصة بالجمعية وسجلاتها في مقرها .
8) الاطلاع على كافة المكاتبات الواردة للجمعية وعرضها على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو الرئيس وفق اختصاص كل منهم
9) تلقي طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية .
مادة (42) : يختص أمين الصندوق بما يأتي :
1) الإشراف على الموارد المالية للجمعية ومصروفاتها ومراقبة استخراج الإيصالات عن كافة إيرادات الجمعية واستلامها وإيداعها حساب الجمعية لدى البنك ومراقبة القيد بالسجلات المالية.
2) تنظيم الأعمال المالية والمخزنية والإشراف عليها.
3) الإشراف على الجرد السنوي .
4) صرف المبالغ التي يتم إقرار صرفها قانوناً والاحتفاظ بمستندات الصرف والتوقيع عليها وعلى الشيكات مع رئيس الجمعية .
5) تصوير الحسابات الختامية والميزانية العمومية تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات لإعداد تقريره عنها بعد مراجعتها ثم عرضها على اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة .
6) الاشتراك في وضع مشروع الميزانية وعرضه على مجلـس الإدارة .
7) إعداد الرد على الملاحظات التي ترد إلى الجمعية بشأن الإعمال المالية .
مادة (43) : للجمعية العمومية تعيين مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته وإذا جاوزت المصروفات أو الإيرادات مبلغ (10000) عشرة ألاف ريال يجب أن يكون المراقب من المحاسبين القانونيين ويتولى أعماله من تاريخ تعيينه حتى اجتماع الجمعية العمومية التالي وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي يندب لها .
ويختص مراقب الحسابات بما يأتي :
1) الاطلاع على دفاتر الجمعية ومستنداتها في أي وقت وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وأن يحقق موجودات الجمعية والتزاماتها .
2) وضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالجمعية.
3) جرد الخزينة والعُهد في نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة .
4) تقديم تقرير عن الحساب الختامي والميزانية العمومية إلى مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل يكون مشفوعاً بتقرير يتضمن ملاحظاته على الحساب الختامي والميزانية .
مادة(44): إنشاء الرابطة العلمية:
يسري على الرابطة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، الأحكام والقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية وقانون الجمعيات الأهلية واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية .
مادة (45) :أهداف الرابطة العلمية:
● تهدف الرابطة إلى تحقيق كافة الأهداف الواردة في النظام الأساسي للجمعية و دعم الجمعية وتوسيع نشاطها لتصل إلى الفئات المستهدفة من خلالإقامة الأنشطة والفعاليات و البرامج المختلفة.
مادة (46): خطوات تأسيس الرابطة العلمية:
● تقديم طلب رسمي من قبل مؤسسي الرابطة إلى مجلس إدارة الجمعية الطبية العُمانية لتأسيس رابطة علمية تحت مسمى التخصص العلمي، على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 15 طبيباً من ذوي الاختصاص بمجال الرابطة( من حاملي شهادة الاختصاص أو درجة اختصاصي فما فوق في نفس مجال عمل الرابطة) على أن يكونوا من مؤسسات صحية مختلفة.
● يرفق بالطلب الأهداف و الرؤى الخاصة بالرابطة المراد إنشائها.
● يقوم مجلس إدارة الجمعية الطبية العُمانية بدراسة الطلب المقدم لتأسيس الرابطة و مراجعة السير الذاتية لطالبي التأسيس و الرد على مقدمي الطلب خلال 45 يوم، ويحق للجمعية رفض الطلب إذا لم يستوفي شروط إنشاء الروابط أو مصلحة الوضع الصحي للسلطنة.
● يجوز لمقدمي الطلب في حال رفض طلبهم التظلم من قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام قرار الرفض.
● على المجلس البت في التظلم المقدم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاستلام.
● على مؤسسي الرابطة بعد الموافقة على تأسيسها الدعوة إلى الاجتماع الأول للرابطة لانتخاب مجلس الإدارة و ذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الموافقة على تأسيس الرابطة.
● يتم دعوة جميع الأطباء المعنيين من مختلف المؤسسات الصحية العامة و الخاصة للاجتماع التأسيسي بالإعلان عنه في وسائل الإعلام و المؤسسات الصحية العامة و الخاصة المعنية بموعد أقله أسبوعين قبل انعقاد الاجتماع و يعتبر الاجتماع صحيحاً بحضور طالبي التأسيس أنفسهم.
● لحاملي البكالوريوس فما فوق من الفئات الطبية المساعدة الانضمام إلى عضوية الجمعية و الرابطة ، دون الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
● لحاملي شهادة البكالوريوس فما فوق من الفئات الطبية المساعدة الترشح لعضوية مجلس إدارة الرابطة بعضوين كحد أقصى.
● لغير حاملي شهادات البكالوريوس من ذات اختصاص الرابطة الالتحاق بعضوية الرابطة دون الجمعية كعضو مشارك، ولا يحق لهم التصويت و الدخول لمجلس إدارة الرابطة.
● يشترط الحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعية لاستثناء عضوية الأطباء من خارج تخصص الرابطة.
مادة (47) :العلاقة بين الجمعية والرابطة والجهات الأخرى :
● تكون الرابطة تحت الإشراف المباشر لمجلس إدارة الجمعية وجزء لا يتجزأ من الجمعية ولا تتمتع بأي شخصية اعتبارية منفصلة ، وإنما تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تبعيتها للجمعية .
● علاقة الرابطة بالجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع و مراسلاتها الإدارية الداخلية و الخارجية معتلك الجهات تتم عن طريق مجلس إدارة الجمعية من خلال التنسيق بين أمانة سر الرابطة وأمانة سر الجمعية.
● العلاقة الإدارية بين الرابطة والجمعية يكون إطارها العام المكاتبات والرسائل الرسمية بين أمانة سر الجمعية وأمانة سر الرابطة والتي يتم إرسالها من كل طرف إلى الآخر عبر البريد التقليدي أو الإلكتروني أو عبر وسائل الاتصال الأخرى الناقلة للبريد .
● يجب على إدارة الرابطة تقديم تقارير ربع سنوية للجمعية الأم عن أنشطتها والجوانب المالية والإدارية .
● على جميع الروابط إعلام مجلس إدارة الجمعية و أخذ الموافقة لأية فعالية علمية و اجتماعية تنظم من قبل الرابطة مع الاشتراط بوجود اسم الجمعية و شعارها على أية مطويات و إعلانات تصدر من قبل الرابطة.
مادة (48) :الجمعية العمومية للرابطة:
● يقع على عاتق مجلس إدارة الجمعية الطبية العُمانية مراجعة كافة المستندات المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية للرابطة و التأكد من قانونيتها و صحتها.
● تتكون الجمعية العمومية للرابطة من جميع أعضاء الرابطة الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية.
● يقتصر حق الترشح لعضويـة مجلس إدارة الرابطة لأعضائها فقط، بعد انقضاء سنة على الانضمام للرابطة.
● تدعى الجمعية العمومية للرابطة للانعقاد سنويا بناء على دعوة من مجلس إدارة الرابطة أو بطلب مكتوب يتقدم به لمجلس إدارة الرابطة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للرابطة أو بدعوة من مجلس إدارة الجمعية أو من الوزارة بما لا يتجاوز منتصف الشهر الثاني التالي لانتهاء السنة المالية للجمعية.
مادة (49) :مجلس إدارة الرابطة :
● يدير الرابطة مجلس إدارة لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على7 أعضاء ، تنتخبهم الجمعية العمومية للرابطة من بين أعضائها لمدة سنتين يتم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.
ويتولى مجلس إدارة الرابطة جميع شؤون الرابطة ويكون مسؤولا عن أعمالها، يشغل منهم 4 مناصب هي الرئيس ، نائب الرئيس، أمين السر وأمينالصندوق و يشغل بقية الأعضاء المقاعد الشاغرة في المجلس، على أن يكون الرئيس و أمين الصندوق من الأطباء العمُانيين .
● إذا اصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الرابطة أقل من النصاب القانوني الوارد بالمادة رقم (49) من هذا النظام تدعى الجمعية العمومية للرابطة إلى اجتماع غير عادي من قبل أعضاء المجلس الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين وتنطبق على هذه المادة أحكام المادة 22 الواردة في الباب الثالث من قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000م.
● يحق للجمعية تعليق الرابطة و مجلس إدارتها في حالة عدم التزام الرابطة باشتراطات النظام الأساسي للجمعية أو مخالفة بنود العلاقة بين الجمعية و الروابط بعد إنذارها كتابياً، و إذا ما تكرر ذلك فللجمعية حق إحلال مجلس إدارة الرابطة و الإعلان عن تكوين مجلس إدارة جديد.
مادة (50) :الموارد والشؤون المالية للرابطة :
● تكون للرابطة مالية مستقلة عن مالية الجمعية من خلال فتح حساب متفرع من الحساب الخاص بالجمعية، شريطة ألايتم الصرف بأقل من توقيعين على أن يكون أحدهما أمين الصندوق ما لم تتجاوز قيمة الصرف (1000 )ألف ريال، و أن يكون الصرف فيما تجاوز (1000) ألف ريال بثلاثةتواقيع على أن يكون أحدهم من المخولين بالتوقيع على حساب الجمعية الطبية العمانية.
● تتكون الموارد المالية للرابطة من:
- اشتراكات الأعضاء .
- إيرادات الأنشطة .
- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزارة على قبولها .
● تتحمل الرابطة تغطية مصاريفها المالية ويجوز للجمعية المساهمة بتحمل بعض مصاريفالرابطة بما يخدم تحقيق أهدافها وفقا للإمكانيات المتاحة.
● تلتزم الرابطة بدفع الاشتراكات السنوية المقررة لها من قبل الجمعية الطبية العُمانية.
الباب الرابع
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها
مادة (51) : تتكون الموارد المالية للجمعية من :
1) اشتراكات الأعضاء .
2) التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها .
3) إيرادات الأنشطة .
4) الإعانات الحكومية .
5) الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها .
مادة (52) :تبدأ السنة المالية للجمعية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ اكتساب الجمعية للشخصية الاعتبارية وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية .
مادة (53) : تودع أموال الجمعية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف المعتمدة في السلطنة وتخطر به الوزارة وفي حالة تغيير جهة الإيداع تخطر الوزارة خلال أسبوع من تاريخ ذلك ويتم السحب من هذه الأموال بموجب شيكات تحمل توقيع رئيس المجلس وأمين الصندوق .
مادة (54) : يحدد مجلس الإدارة المبالغ النقدية التي يحتفظ بها أمين الصندوق لمواجهة المصروفات العاجلة للجمعية .
مادة (55) : أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان
مورد ثابت في أعمال محققة لعائد على ألا يؤثر ذلك نشاط الجمعية وبشرط الحصول على موافقة الوزارة .
الباب الخامس
حـل الجمعيـة
مادة (56) : إذا أتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله أن يطلب عقد جمعية غير عادية للنظر في حل الجمعية فإذا وافق ثلثي أعضاء الجمعية العمومية يصدر قرار الحل من الوزير ويتم تعيين مصف لها في ذات قرار الحل يقوم بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها .
مادة (57) : تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أحد الجمعيات المشهرة التي تحددها الوزارة.
أحكام عامة:
- الوزارة: يقصد بها وزارة التنمية الاجتماعية.
- عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير مادة أو نص مما ورد في هذا النظام ، يتم الرجوع فيه إلى الوزارة.
- الأغلبية المطلقة: النصف + 1
